الشيخ علي المشكيني

75

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

التمكّن يستغفر اللَّه . ( مسألة 7 ) : يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : الأوّل : ما مرّ من نوم الجنب ثانياً بل وثالثاً ، بعد علمه بالجنابة . الثاني : إذا بطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء أو نيّة القطع أو القاطع ، مع عدم الإتيان بالمفطر . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أيّاماً كما مرّ . الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ، فانكشف وقوعه في اليوم ، وأمّا لو راعى وتيقّن بقاء الليل ، ثمّ تبيّن خلافه صحّ . ( مسألة 8 ) : يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فإن لم يتبيّن الطلوع ولا عدمه فلا شيء عليه ، وأمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز الإفطار ، ولو أفطر وجب عليه القضاء والكفّارة ولو لم يتبيّن الحال . في شرائط صحّة الصوم ووجوبه ( مسألة 1 ) : شرائط صحّة الصوم أمور : العقل والإسلام والإيمان والخلوّ من الحيض والنفاس وعدم السُكر وعدم الإغماء وعدم المرض والرمد الذي يضرّه الصوم ، فإن خاف من حدوث المرض أو شدّته أو طول مدّته لم يصحّ ، وإن كان له ضعف لا يتحمّل عادة جاز الإفطار ، وإن صام بزعم عدم الضرر فبان الضرر بعد الفراغ وجب القضاء . وأن لا يكون مسافراً ، إلّاأن يكون قد نذر صوماً غير صوم رمضان في خصوص السفر أو صرّح بأن يوقعه سفراً وحضراً ، وأمّا صوم رمضان فلا يجوز في السفر ولو بالنذر .